الشيخ محمد أمين زين الدين

298

كلمة التقوى

[ الفصل الرابع عشر ] [ في محرمات الاحرام وكفاراتها ] [ المسألة 630 : ] محرمات الاحرام هي الأمور التي تحرمها شريعة الاسلام على الشخص بسبب احرامه بأحد المناسك ، والكفارات هي الواجبات المقدرة التي تفرضها الشريعة عليه إذا ارتكب أحد المنهيات المذكورة وهو محرم قبل أن يحل شرعا من ذلك النسك الذي أحرم له . فإذا أراد الشخص أن يؤدي نسكا معينا من حج أو عمرة ، وعزم في قلبه أن يحرم لله بترك جميع ما نهاه عنه من ذلك ليأتي بالنسك المعين ، والتزم بما قصده في ضميره التزاما ثابتا ، كان هذا العزم والالتزام النفساني منه ايقاعا للاحرام وسببا لانشائه ، فإذا لبس ثياب الاحرام وتمت نيته للاحرام وللنسك متقربا بهما إلى الله تعالى ، ثم عقد احرامه بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد إذا كان قارنا ، حرم عليه أن يفعل شيئا من المنهيات ، وإذا فعله كذلك لزمته الكفارة المعينة لذلك الفعل إذا كان مما فيه الكفارة شرعا . [ المسألة 631 : ] المحرمات التي يجب على المكلف اجتنابها في حال احرامه خمسة وعشرون أمرا ، وهي على وجه الاجمال : ( 1 ) صيد البر ( 2 ) الجماع ( 3 ) التقبيل ( 4 ) اللمس بشهوة ( 5 ) النظر إلى الزوجة أو إلى الأجنبية بشهوة وبغير شهوة ( 6 ) الاستمناء ( 7 ) عقد النكاح ( 8 ) لبس المخيط إذا كان المحرم رجلا ( 9 ) لبس الخف والجورب إذا كان اللابس رجلا ( 10 ) استعمال الطيب ( 11 ) التزين ( 12 ) الاكتحال ( 13 ) الادهان ( 14 ) النظر في المرآة ( 15 ) إزالة الشعر عن البدن ( 16 ) الفسوق